الموسوعة الحديثية


- لا تَأخُذا في الصَّدَقةِ إلَّا مِن هَذِه الأصنافِ الأربَعةِ: الشَّعيرِ، والحِنطةِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ.
خلاصة حكم المحدث : في صحته نظر
الراوي : أبو موسى ومعاذ | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 145/26
التخريج : أخرجه الدارقطني (‌1921)، والحاكم (1459)، والبيهقي (7524) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الزبيب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (2/ 482)
: ‌1921 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني ، حدثنا الحنيني ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر "

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 558)
: 1459 - أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي، قالا: ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي ‌موسى، ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا ‌الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير، والحنطة والزبيب والتمر

السنن الكبير للبيهقي (8/ 149 ت التركي)
: 7524 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيي، عن أبى بردة، عن أبى ‌موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم. وقال: "‌لا ‌تأخذا ‌في ‌الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر".