الموسوعة الحديثية


- ما قال في جَرِّ الإزارِ فهو في القَميصِ، وجَرُّ القَميصِ أشَدُّ من جَرِّ الإزارِ.
خلاصة حكم المحدث : انفرد به جبارة بن المغلس.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/193
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- إِزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ ، ولا حرجَ أو قال : لا جناحَ عليه فيما بينه وبين الكعبَينِ ، وما كان أسفلَ من ذلك فهو في النَّارِ ، ومن جَرَّ إزارَه بطرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ