الموسوعة الحديثية


- جاء رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنَّ أُختي نذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، وقد ماتت؟ قال: أرأَيتَ لو كان عليها دَيْنٌ، أَكُنتَ تَقضيه؟ قال: نَعَمْ. قال: فاللهُ تبارَكَ وتَعالى أَحَقُّ بالوَفاءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3224
التخريج : أخرجه البخاري (6699)، والنسائي (2632)، وأحمد (3224) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - حج الرجل عن غيره نذور - من مات وعليه نذر جنائز وموت - قضاء دين الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 142)
‌6699- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه. قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء)).

[سنن النسائي] (5/ 170)
((‌2632- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فقال: ((أرأيت لو كان على أختك دين؛ أكنت قاضيه؟)) قال: نعم، قال: ((فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء)).

[مسند أحمد] (5/ 285 ط الرسالة)
((‌3224- حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وقد ماتت؟ قال: (( أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضيه؟)) قال: نعم. قال: (( فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء)).