الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 2/757 | خلاصة حكم المحدث : فيه يزيد بن سنان وهو ضعيف | أحاديث مشابهة