الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 1/271 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن