الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/271
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 99)، (194) بلفظه، وأبو داود (213)، والشاشي (1393) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض صلاة - الصلاة في الثوب الواحد غسل - موجبات الغسل علم - السؤال للانتفاع وإن كثر غسل - الغسل بالتقاء الختانين
|أصول الحديث