الموسوعة الحديثية


- كلُّ طعامٍ أو شرابٍ وقعتْ فيهِ دابةٌ ليس لها دمٌ فهو الحلالُ أكلُهُ وشرابُهُ ووضوؤُهُ

الصحيح البديل:


-  إِذَا وقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فإنَّ في إحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، والأُخْرَى شِفَاءً.

- إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكم، فليَغْمِسْه؛ فإنَّ في أحدِ جَناحَيْه داءً، والآخَرِ دَواءً. وقال عفَّانُ مرَّةً: فإنَّ أحدَ جَناحَيْه.