الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعدَ عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحقُّ ما يُكرَمُ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6709
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وأحمد (6709) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
|أصول الحديث