الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: رجُلٌ قتَلَ فيُقتَلُ به، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : وهذا أصح [أي: الموقوف]
الراوي : مسروق | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص المستدرك الصفحة أو الرقم : 8280
التخريج : -