الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرَأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَرْوانَ ارتَدَّتْ عن الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ رَجَعَتْ، وإلَّا قُتِلَتْ.
خلاصة حكم المحدث : مضعف بمعمر بن بكار
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/68
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به