الموسوعة الحديثية


- عن أُسَيْدٍ هوَ ابنُ ظُهَيْرٍ ابنُ أخي رافِعِ بنِ خديجٍ قالَ : كانَ أحدُنا إذا استَغنى عن أرضِهِ أعطاها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ، ويشتَرطُ ثلاثَ جداولَ، ويشتَرِطُ القَصارةَ وما سقَى الرَّبيعُ، وَكانَ العيشُ إذ ذاكَ شديدًا، قالَ : وَكُنَّا نعملُ فيها بالحَديدِ وبما شاءَ اللَّهُ، ونُصيبُ من ذلِكَ منفعةً، فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكُم عَن أمرٍ كانَ لَكُم نافعًا، وطاعةُ رسولِ اللَّهِ أنفعُ لَكُم؛ فإنَّهُ ينهاكُم عنِ الحَقلِ ويقولُ : منِ استَغنى عن أرضِهِ فليَمنَحها أخاهُ، أو ليَدَع، وينهاكُم عنِ المُزابنةِ، والمزابَنةُ : أن يَكونَ للرَّجلِ المالُ العظيمُ منَ النَّخلِ فيأتيهِ الرَّجلُ فيقولُ : قد أخذتُهُ بِكَذا وَكَذا وسْقِ تَمرٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/132
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2460)، وأحمد (15815) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث