الموسوعة الحديثية


- مَن أقامَ البَيِّنةَ على قَتيلٍ، فله سَلَبُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22518
التخريج : أخرجه البخاري (7170)، ومسلم (1751) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - السلب للقاتل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 69)
7170- حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة: أن أبا قتادة قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل، فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته)). قال لي عبد الله، عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء.

[صحيح مسلم] (3/ 1370 )
((41- (‌1751) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن يحيي ابن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري. وكان جليسا لأبي قتادة. قال: قال أبو قتادة. واقتص الحديث)). (1751)- وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيي بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة؛ أن أبا قتادة قال. وساق الحديث. 2 م- (1751)- وحدثنا أبو الطاهر وحرملة (واللفظ له). أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى قتادة، عن أبي قتادة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه. وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال: فقمت. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لاها الله! إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق فأعطه إياه) فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته.