الموسوعة الحديثية


- يَقتلُ المُحرمُ، الحيَّةَ، والعَقربَ، والفأرةَ والفوَيْسقة قالَ يزيدُ: وعدَّ غيرَ هذا، فلم أحفَظ قالَ قلتُ: ولمَ سُمِّيَتِ الفأرةُ الفوَيْسقةُ ؟ قالَ: استَيقظَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ذاتَ ليلةٍ، وقد أخذَت فأرةٌ فتيلةً، لتُحْرِقَ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ إليها فقتلَها، وأحلَّ قتلَها لِكُلِّ مُحرمٍ، أو حَلالٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي فيه مقال
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/295
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة