الموسوعة الحديثية


- ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ذكَر اسمَ اللهِ عليها أو لم يذكُرْ [إنَّه إنْ ذكرَ لمْ يذكرْ إلا اسمَ اللهِ]
خلاصة حكم المحدث : علته مع الإرسال هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال
الراوي : الصلت مولى سويد السدوسي | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/579
التخريج : أخرجه أبو داود في ((مراسيله)) (378)، والبيهقي (19368) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 278)
378- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 240)
19368- وفيما روى أبو داود فى المراسيل عن مسدد عن عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكره إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله )). أخبرنا أبو بكر: محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.