الموسوعة الحديثية


- أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالت إني أَحيضُ الشهرَ والشهرَينِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ ذلك ليس بحيضٍ وإنما ذلك عِرقٌ من دمِكَ فإذا أقبل الحيضُ فدَعِي الصلاةَ وإذا أدبَر فاغتسِلي لطُهرِكَ ثم توضَّئِي عند كلِّ صلاةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 1/102
التخريج : أخرجه ابن حبان (1354)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2732)، والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)) (208) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر المستحاضة أن تجتنب حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم صلاة - شروط الصلاة غسل - غسل المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه