الموسوعة الحديثية


- ثمَّ إن عاد الرَّابعةَ فاقتُلوه
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : قتل مدمني الخمر الصفحة أو الرقم : 30
التخريج : أخرجه الدارمي (2313) واللفظ له، وأحمد (19460) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5282) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي -ط أخرى (2/ 230)
2313 - حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد هو بن زريع ثنا محمد هو بن إسحاق ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا شرب أحدكم فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد الرابعة فاقتلوه إسناده ضعيف عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ما وجدت له ترجمة وباقي رجاله ثقات

[مسند أحمد] مخرجا (32/ 210)
19460 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أن عمرو بن الشريد، حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب الرجل، فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو خمس مرار، ثم إذا شرب فاقتلوه

السنن الكبرى للنسائي (5/ 142)
5282 - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه