الموسوعة الحديثية


- نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وقال: إنْ جاء يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ، فاملَأْ كَفَّه تُرابًا!
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1154/3
التخريج : أخرجه أبو داود (3482) واللفظ له، وأحمد (2626) باختلاف يسير، والنسائي (4667) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه