الموسوعة الحديثية


- حديثِ أبي هريرةَ كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ انزل لي عنِ امرأتِك وأنزلُ لَك عنِ امرأتي وأزيدُكَ [يعني حديث: كان البدلُ في الجاهليةِ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ أَنزلُ لك عن امرأتي وتنزلُ لي عن امرأتِكَ وأزيدُكَ قال فأنزل اللهُ { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكَ وَلَوْ أَعْجَبِكَ حُسْنُهُنَّ } قال فدخل عُيَينةُ بنُ حِصنٍ الفَزاريُّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعنده عائشةُ بغير إذنٍ فقال له عليه السلامُ يا عيينةُ وأين الاستئذانُ قال يا رسولَ اللهِ ما استأذنتُ على رجلٍ من مُضَرٍ منذُ أدركتُ ثم قال من هذهِ الحُمَيراءُ التي هي جنبَك يا رسولَ اللهِ قال هذه عائشةُ أمُّ الْمُؤْمِنينَ فقال عُيينةُ يا رسولَ اللهِ أفلا أنَزلُ لك عن أحسنِ الخَلق ِقال يا عيينةُ إنَّ اللهَ حرَّم ذلك قال فلما خرج قالت عائشةُ يا رسولَ اللهِ من هذا قال هذا أحمقٌ مُطاعٌ وإنه على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/173
التصنيف الموضوعي: نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها
| أحاديث مشابهة