الموسوعة الحديثية


- إنَّكم سَتَفتَحونَ أُفُقًا فيها بُيوتٌ يُقالُ لها: الحَمَّاماتُ، حَرامٌ على أُمَّتي دُخولُها. فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها تُذهِبُ الوَصَبَ ، وتُنَقِّي الدَّرَنَ . قال: فإنَّها حَلالٌ لِذُكورِ أُمَّتي في الأُزُرِ، حَرامٌ على إناثِ أُمَّتي.
خلاصة حكم المحدث : [ لا يتطرق إليه احتمال التحسين]
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 1/121
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 284) (671) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 284)
: 671 - حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلمة بن علي، ثنا الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون آفاقا فيها بيوت يقال لها ‌الحمامات، ‌حرام ‌على ‌أمتي دخولها ، فقالوا: يا رسول الله، إنها تذهب الوصب، وتنقي الدرن، قال: فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر، حرام على إناث أمتي