الموسوعة الحديثية


- لبَنُ الفحْل أن تذهبَ امرأةُ ابنكَ أو امرأةُ أخيكَ فترضعانِ جاريةً، فلا يحل لكَ أن تتزوّجَ تلكَ الجاريةَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رواد بن الجراح [له مناكير] وهذا أحد ما أنكر عليه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/1933
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 177) واللفظ له، وأصل الحديث في البخاري (2646)، ومسلم (1444) بلفظ:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع رضاع - تحريم الرضاع من لبن الفحل رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث