الموسوعة الحديثية


- كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2927
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 300) (8142)، واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6330)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث