الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/78
التخريج : أخرجه مالك (50)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 218)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4501)، والدارقطني (3999) واللفظ لهم.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه