الموسوعة الحديثية


- لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمثلٍ أو وزنًا بوزنٍ ولا الفضةَ بالفضةِ إلا مثلًا بمثلٍ أو وزنًا بوزنٍ ولا تبيعوا غائبًا بشاهدٍ ولا شاهدًا بغائبٍ إلا ناجزًا بناجزٍ إني أخافُ عليكم الرَّمَاءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 2/741
التخريج : أخرجه البخاري (2177)، والترمذي (1241) باختلاف يسير، ومسلم (1584) مختصرا
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 741)
: 1074 - حدثني واصل بن عبد الأعلى الأسدي، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌مثلا ‌بمثل، أو وزنا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، أو وزنا بوزن، ولا تبيعوا غائبا بشاهد ولا شاهدا بغائب، إلا ناجزا بناجز، إني أخاف عليكم الرماء

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

صحيح مسلم (3/ 1208 ت عبد الباقي)
: 75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

[سنن الترمذي] (3/ 534)
: 1241 - حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا حسين بن محمد قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتان يقول: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز