الموسوعة الحديثية


- [عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ: قاتَلَ يَعْلى بنُ مُنْيةَ أو أُمَيَّةَ رَجُلًا، فعَضَّ أحَدُهما صاحِبَه، فانْتَزَعَ يَدَه مِن فَمِه فنَزَعَ ثَنِيَّتَه ، فاخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: "يَعَضُّ أحَدُكم كما يَعَضُّ الفَحْلُ! لا دِيَةَ له]، زادَ أبو داوُدَ: "إن شِئْتَ أن تُمَكِّنَه مِن يَدِك فيَعَضَّها، ثُمَّ تَنزِعَها مِن فيه".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عمران بن حصين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 65
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - القصاص في كسر السن ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته