الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عما يَقتَلُ المحرمُ قال : الحيَّةُ والعقربُ والفُويسِقَةُ، ويَرمي الغرابَ ولا يقتُلُه، والكلبُ العقورُ والحِدَأةُ والسبعُ العادِيُّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه يزيد بن أبي زياد ذكر من جرحه]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/424
التخريج : أخرجه أبو داود (1848) واللفظ له، والترمذي (838) مع التقديم والتأخير، وابن ماجه (3089) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث