الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في كلِّ سائمةٍ إبلٍ في أربعِينَ بنتُ لَبُونٍ لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابِهَا مَنْ أعطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فلَهُ أجرُهَا و مَنْ منَعَهَا فإنَّا آخذُوهَا و شَطْرَ مالِهِ عَزْمَةً مِن عَزَمَاتِ ربِّنَا عزَّ و جلَّ ليسَ لآلِ محمَّدٍ مِنْهَا شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/19
التخريج : أخرجه أبو داود (1575) واللفظ له، والنسائي (2449)، وأحمد (20016) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - منع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه