الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا اشْتَرى مِن رَجُلٍ بَعيرًا ، واشْتَرَطَ الخِيارَ أرْبَعةَ أيَّامٍ، فأَبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْعَ، وقالَ: "الخِيارُ ثَلاثةُ أيَّامٍ".
خلاصة حكم المحدث : [في] أبان لا يحتج أحد بحديثه وكان رجلا صالحا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 266
التصنيف الموضوعي: بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - إبطال الأعمال بيوع - الخيار بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة