الموسوعة الحديثية


- إنْ بِعتَ أَخاكَ تَمَراتٍ، فأَصابَتْه جائحةٌ ؛ فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأخُذَ منه شيئًا، أوْ تَأخُذَ مالَ أَخيكَ بغيرِ إذنِه.
خلاصة حكم المحدث : غريب صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2290
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - وضع الجوائح