الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ
خلاصة حكم المحدث : ليس في هذا الحديث مقال
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/286
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق