الموسوعة الحديثية


- ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ، فلمَّا اسْتَوْجَبتُه لَقِيَني رَجُلٌ فأَعْطاني به رِبْحًا حَسَنًا، فأَردْتُ أن أَبيعَه وأَضرِبَ على يَدِه، فأخَذَ رَجُلٌ مِن خَلْفي بذِراعي، فالْتَفَتُّ فإذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ، فقالَ: لا تَبِعْه حيثُ ابْتَعْتَه حتَّى تَحوزَه إلى رَحْلِك ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبْتاعُ حتَّى تَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/238
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها