الموسوعة الحديثية


- أنه قال لا وأبي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مه إنه من حلف بشيءٍ دون اللهِ فقد أشرك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/191
التخريج : أخرجه أحمد (329)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (826)، والحاكم (167) بلفظ عن عمر قال: لا وأبي..
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بالآباء إيمان - أعمال تنافي الإيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 413 ط الرسالة)
((329- حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مه، إنه من حلف بشيء دون الله، فقد أشرك)).

[شرح مشكل الآثار] (2/ 297)
((‌826- حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر قال: لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) فكان في هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام أن من حلف بشيء دون الله فقد أشرك فكان ذلك عندنا، والله أعلم لم يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام، حتى يكون به صاحبه خارجا من الإسلام، ولكنه أريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى، وكان من حلف بغير الله فقد جعل من حلف به كما الله تعالى محلوفا به، وكان بذلك قد جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به، وذلك عظيم فجعل مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا من الإسلام، ومثل ذلك ما قد روي عنه في الطيرة)).

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 117)
‌167- أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: قال عمر: لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)).