الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل مرفوع
الراوي : علي بن أبي طالب. | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/326
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22968)، وابن راهويه كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1457) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(11/ 206) 10873- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا، قال: من باع عبدا، وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 480)
22968- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت ، يعني لقحت ، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 387)
1457 - إسحاق أخبرنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم