الموسوعة الحديثية


- إذا أفطَرَ أحدُكم؛ فليُفطِرْ على تَمرٍ، فإنْ لم يَجِدْ؛ فليُفطِرْ بماءٍ؛ فإنَّ الماءَ طَهورٌ. وقال: مع الغُلامِ عَقيقَتُهُ، فأهريقوا عنهُ دَمًا، وأميطوا عنهُ الأذى. وقال: الصَّدَقةُ على المِسكينِ صَدَقةٌ، وهي على ذي الرَّحِمِ اثنتانِ: صِلةٌ، وصَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور
الراوي : سلمان بن عامر الضبى | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16232
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5471) مختصراً، وأخرجه موصولاً أبو داود (2839) مختصراً، والترمذي (1515، 658) مفرقاً، والنسائي (4214، 2582)، وفي ((السنن الكبرى)) (3316) مفرقاً، وابن ماجه (1844، 1699، 3164) مفرقاً، وأحمد (16232) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة على الأقارب صيام - على ماذا يفطر الصائم مولود - إماطة الأذى عن المولود صيام - الإفطار بالتمر والدعاء عنده صيام - السنة في الفطر على التمر أو الرطب أو ما لم تمسه النار
|أصول الحديث