الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ بيعُ المغنِّياتِ ولا تعليمُهنَّ ولا تجارةٌ فيهنَّ وقالَ ثمنُهنَّ حرامٌ

الصحيح البديل:


- إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ

- لَعَن اللهُ اليَهودَ؛ حُرِّمَت عليهم الشُّحومُ، فباعوها وأكَلوا أثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمَنَه.