الموسوعة الحديثية


- صَيدُ البَرِّ لكم حَلالٌ، ما لم تَصيدوه أو يُصَدْ لكم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1851
التخريج : أخرجه الترمذي (846)، والنسائي (2827)، وأحمد (15185) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 194)
846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ((. قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))

[سنن النسائي] (5/ 187)
2827- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب- وهو ابن عبد الرحمن-، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)). قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك

[مسند أحمد] (23/ 366)
15185- حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يصد له