الموسوعة الحديثية


- من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً, وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 361
التخريج : أخرجه الترمذي (1387) بلفظه، وأبو داود (4541) مختصرا، والنسائي (4801) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
|أصول الحديث