الموسوعة الحديثية


- من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية
الصفحة أو الرقم : 361 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال