الموسوعة الحديثية


- لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد عامة ما يرويه لا يتابع عليه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/320
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (1015) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 51)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - النفاس حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره نفاس - مدة النفاس وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث