الموسوعة الحديثية


- سُئل عن الماءِ يكون بالفلاةِ من الأرضِ وما ينوبهُ منَ الدوابِّ والسِّباعِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا بلغ الماءُ قُلَّتَينِ لمْ ينجسْهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 424
التخريج : أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517) واللفظ له، وأحمد (4961)
التصنيف الموضوعي: طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه