الموسوعة الحديثية


- ما نقتلُ من الدَّوابِّ إذا أحرمنا قال خمسٌ لا جناحَ على من قتلهُنَّ في قتلهِنَّ الحدأَةُ والغرابُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ والعقربُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/179
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه