الموسوعة الحديثية


- عن أمِّ سَعدٍ قالت: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يأمُرُ بدَفنِ الدَّمِ إذا احتَجَم. وبه: دخلتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو في بيتِ عائِشةَ وهو يتأوَّهُ يَشتكي بَطْنَه ويقولُ: وابَطْناه! وبه: قلتُ يا رسولَ اللهِ هل مِن شَيءٍ لا يحِلُّ بَيعُه؟ قال: لا يحِلُّ بيعُ الماءِ. وبه: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا سافر لا تفارِقُه مِرآةٌ ولا مُكْحُلةٌ يكونان معه. وبه: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: الوُضوءُ مُدٌّ والغُسلُ صاعٌ، وسيأتي أقوامٌ من بعدي يستَقِلُّونَ ذلك، أولئك خلافُ أهلِ سُنَّتي، والآخِذُ بسُنَّتي معي في حظيرةِ القُدسِ، وهي سيرةُ أهلِ الجنَّةِ

الصحيح البديل:


- كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، إلى خَمْسَةِ أمْدادٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 325
التصنيف الموضوعي: بيوع - قدر الصاع وضوء - الوضوء في الأواني والتور وغيرها طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه