الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا فأفلَس الذي ابتاعه ، ولم يَقبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا، فوجَد مَتاعَه بعينِه؛ فهو أحقُّ به وإن مات المُشتري فصاحبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البهوتي | المصدر : كشاف القناع الصفحة أو الرقم : 3/426
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة