الموسوعة الحديثية


- سألتْ يهودُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُقِرَّهم على أن يعملوا
خلاصة حكم المحدث : [هو من رواية أسامة بن زيد الليثي]
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/86
التخريج : أخرجه أبو داود (3008)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1102)، والبيهقي (13081) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور مساقاة - القطائع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 158)
3008 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا

المنتقى لابن الجارود (ص: 278)
1102 - أخبرنا الربيع، أن ابن وهب، حدثهم قال: أني أسامة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا ، وكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمر رضي الله عنه، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 259)
13081 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا سليمان بن داود المهري , أنا ابن وهب , أخبرني أسامة بن زيد الليثي , عن نافع , عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقركم فيها على ذلك ما شئنا " , فكانوا على ذلك، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا , ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا