الموسوعة الحديثية


- لا تشتَرُوا السمكَ في الماءِ، إنه غررٌ
خلاصة حكم المحدث : مرفوعاً وموقوفاً وقال الدارقطني اختلف فيه والموقوف أصح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/950
التخريج : أخرجه أحمد (3676)، والطبراني (10/258) (10491)، والبيهقي (11176)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 197 ط الرسالة)
3676- حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (10/ 258)
10491- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر. قال عبد الله: قال أبي: وحدثناه هشيم فلم يرفعه.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 340)
11176- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا ابن حنبل ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن بالويه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبى قال حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر )). هكذا روى مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود. {ت} والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله ورواه سفيان الثورى عن يزيد موقوفا على عبد الله: أنه كره بيع السمك فى الماء.