الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ بيعُ بيوتِ مَكَّةَ ولا إجارتُها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن إبراهيم فيه مقال
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/49
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5664) واللفظ له، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (689)، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (صـ254) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بعض البيوع المنهي عنها حج - بيع دور مكة حج - كراهية كراء دور مكة أيام الموسم مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 48)
5664 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر , عن أبيه , عن مجاهد , عن عبد الله بن عمر, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 578)
689 - وأخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: حدثنا أبو بكر الأبهري قال: حدثنا أبو عروبة الحراني قال: حدثني جدي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أكل شيئا من أجور بيوت مكة فإنما يأكل نارا)))).

تاريخ جرجان (ص: 254)
حدثنا أبو سهل هارون بن علي الآملي الفقيه بجرجان حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله السراجي حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل النجار حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن النعمان بن ثابت عن عبيد الله بن أبي زياد المكي عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من أجور بيوت مكة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم".