الموسوعة الحديثية


- أيُّمَا رجلٍ باعَ متاعًا فأفْلسَ الذي ابتَاعَهُ ، ولم يَقْبِضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متَاعَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ، وإنْ ماتَ المشتَرِي فصاحِبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغرمَاءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/418
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث