الموسوعة الحديثية


- أيُّمَا رجلٍ باعَ متاعًا فأفْلسَ الذي ابتَاعَهُ ، ولم يَقْبِضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متَاعَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ، وإنْ ماتَ المشتَرِي فصاحِبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغرمَاءِ