الموسوعة الحديثية


- أيُّمَا رجلٍ باعَ متاعًا فأفْلسَ الذي ابتَاعَهُ ، ولم يَقْبِضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوَجَدَ متَاعَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، وإنْ ماتَ المشتَرِي فصاحِبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغرمَاءِ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 4/418 | خلاصة حكم المحدث : مرسل | أحاديث مشابهة