الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وإن جاءَ يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلَأْ كَفَّه تُرابًا .
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/249
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها