الموسوعة الحديثية


- لا تلبَسوا في الإحرامِ القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2677
التخريج : أخرجه النسائي (2678) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 135)
: 2678 - أخبرنا هناد بن السري ، عن ابن أبي زائدة، قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا في الإحرام القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف.

[صحيح البخاري] (1/ 39)
: ‌134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
: (‌1177) - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".