الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في العَلَمِ في إصبعَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5424
التخريج : أخرجه ابن حبان (5885) واللفظ له، ومسلم (2069)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9550)، وأحمد (356) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (6/ 597)
: ‌‌ذكر الإباحة للمرء لبس الثياب التي لها أعلام إذا كانت يسيرة لا تلهيه. 5885 - أخبرنا شباب بن صالح بواسط، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن خالد، عن أبي عثمان النهدي، عن ‌عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ‌في ‌العلم ‌في ‌إصبعين.

صحيح مسلم (3/ 1643 ت عبد الباقي)
: 14 - (2069) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت أبا عثمان النهدي [[عن عمر]] قال: جاءنا كتاب ‌عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌الحرير ‌إلا ‌هكذا. ‌إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 412)
: 9550 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان، [[عن عمر]] قال: جاءنا كتاب ‌عمر ونحن بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌الحرير ‌إلا ‌هكذا ‌إصبعين "

مسند أحمد (1/ 428 ط الرسالة)
: 356 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، [[عن عمر]] قال: جاءنا كتاب ‌عمر، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌الحرير ‌إلا ‌هكذا، ‌إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا إلا أنه الأعلام