الموسوعة الحديثية


-  رَأيتُ النَّاسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضرَبونَ إذا اشتَرى الرَّجُلُ الطَّعامَ جُزافًا أنْ يَبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6379
التخريج : أخرجه البخاري (2137)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (6379) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث