الموسوعة الحديثية


- «إنِّي لتحْتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسيلُ عَلَيَّ لُغامُها ، فسَمِعْتُه يَقولُ: إنَّ اللهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ، والوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ، لا يُدْعَيَنَّ رَجُلٌ إلى غَيرِ أبيه، ولا يَنْتَمي إلى غَيرِ مواليه، فمَن فعل ذلك فعليه لعنةُ اللهِ مُتتابِعةً، لا تُنفِقِ امرأةٌ مِن مالِ زَوْجِها شَيئًا إلَّا بإذْنِه، فقال رَجُلٌ: ولا الطَّعامُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: ذاك أفضَلُ أموالِنا، قال: ثُمَّ قال: ألا إنَّ العارِيَّةَ مُؤدَّاةٌ ، والدَّينَ مَقضِيٌّ، والزَّعيمَ غارِمٌ».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 2147
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها عتق وولاء - من تولى غير مواليه نكاح - الولد للفراش وصايا - الوصية للوارث