الموسوعة الحديثية


- سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ فَتجدونَ بُيُوتًا يقالُ لها الحَمَّاماتُ حرامٌ على رِجَالِ أُمَّتي إلَّا بِالإزارِ وعلى نسائِها إلَّا نُفَساءَ أوْ مَرِيضَةً
خلاصة حكم المحدث : فيه سعيد بن أبي سعيد لا يعرف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 116
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 405)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (562) واللفظ لهما، والخطيب في ((المتفق والمفترق)) (230) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام غسل - غسل الحائض والنفساء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث